فصل: كفالة المقترض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.وضع الشركات فائض أموالها في البنوك بربح:

الفتوى رقم (7468)
س: فلا يخفى على سماحتكم بأن المسلمين اليوم قد افتتنوا بالمال، وخاصة في هذه البلاد- حفظها الله من كل سوء- وحيث إن الشركات العامة التي تطرح أسهمها للتداول قد كثرت، وكثر المساهمون فيها، وكثير منهم على غير علم أحرام المساهمة فيها أم حلال؛ لذا نود من سماحتكم إفتاءنا بذلك، جزاك الله خيرا. لمزيد من التفصيل نقول: بأن هذه الشركات تعمل بالصناعة، والخدمات، والتجارة، كشركات النقل، أو الأسمنت أو غيرها، ولكنها تضع فوائض أموالها في بنوك، وتأخذ عليها فوائد، وتدخل هذه الفوائد على أرباحها، ومن ثم على أسهم العامة، لقد أصبحنا في حيرة من أمرنا، نرجو إفتاءنا فيها، وجزاك الله خيرا.
ج: أولا: وضع الأموال في البنوك بربح حرام.
ثانيا: الشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح لا يجوز الاشتراك فيها لمن علم ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.المساهمة بالشركات الوطنية:

الفتوى رقم (8715)
س: التأمين لدى البنوك بفائدة، أو الأخذ منها بفائدة، هذا حرام وربا. المساهمة بالشركات الوطنية، مثل: شركة الأسمنت، شركة الكهرباء، شركة الغاز، الشركة الزراعية في حرض، الشركة الزراعية في حائل، الشركة الزراعية بالقصيم، شركة سابك بالجبيل، شركة الأسماك. جميع هذه الشركات تؤمن عند البنوك ما تحصل عليه من المساهمين، وتأخذ عليها فائدة بنسبة تتراوح من 8% إلى 6% سنويا، ولم تمنع من الجهة الرسمية، فهل المساهمة بهذه الشركات حرام؟ علما بأنها لم تؤسس للربا. أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإيداع أموال هذه الشركات في البنوك بفائدة حرام، والمساهمة فيها حرام، ولو لم تؤسس هذه الشركات للتعامل بالربا؛ لأن الاعتبار بالواقع لا بالتأسيس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.كفالة المقترض:

الفتوى رقم (7074)
س: بحكم عملنا كمدير للتعليم في منطقة الجوف، يتقدم لنا بعض من موظفي المنطقة، بطلب قروض من البنك على أن تسدد على أقساط شهرية من راتب المقترض، وحيث إنه مطلوب منا كمرجع للموظف المقترض أن نوقع على النموذجين المرفقين، أأحدهما يمثل: تعهدا موجها منا إلى البنك بحسم القسط المنصوص عليه شهريا من المقترضين. وثانيهما يمثل: تعهدا منا بالحسم على كفيل المقترض الذي يفترض أيضا أن يكون من منسوبي الإدارة. وبما أننا نواجه إلحاحا من الموظفين الذين يودون الاقتراض، والذين تعتبر تعهدات الإدارة هي الأساس لدى البنك باقتراضهم؛ نأمل التكرم ببيان مكان ودور الإدارة، مديرا ومحاسبا وأمين صندوق من الوجه الشرعي، خاصة وأن البنك يأخذ فوائد من المقترضين. رعاكم الله وجزاكم عنا وعن كافة المسلمين خيرا.
تعهد غير قابل للإلغاء تحية واحتراما، بناء على طلب السيد........ المؤرخ 15/ 4/ 1404هـ الذي فوضنا بموجبه بأن نحسم من راتبه شهريا مبلغ 3000 ريال، اعتبارا من راتبه عن شهر ربيع الثاني، ولحين تسديد كامل التزاماته إليكم، فإننا نتعهد تعهدا غير قابل للإلغاء بحسم القسط المنصوص عليه أعلاه، وتوريده لكم شهريا، وذلك تسديدا للقرض الذي منحتموه للمذكور، وقدره 30000 ريال فقط، ثلاثون ألف ريال، في حال انتقال المقترض من عمله بهذه الدائرة إلى جهة أخرى، فإننا نتعهد بإعلامكم كتابيا، وفورا عن الجهة التي سينقل إليها. لا يلغى هذا التعهد إلا بعد إعادته منكم مؤشرا عليه بالإلغاء.
إدارة التعليم بالجوف.
الختم الرسمي.
أمين الصندوق.
توقيع مدير الدائرة.
توقيع المحاسب.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من أخذ البنك فائدة على القرض؛ لم يجز للمدير، ولا للمحاسب، ولا لأمين الصندوق التعاون معهم في ذلك؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه وقال: «هم سواء» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بناء منزل بقرض من أحد البنوك:

الفتوى رقم (6941)
س: أفيد فضيلتكم إنني أخذت قرضة من أحد البنوك، وليس من بنك التنمية العقارية، وقدرها ثلاثون ألف ريال، وأعطاني البنك مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال، ثم قمت بهذا المبلغ ببناء منزلي الخاص، وسألت بعد البناء وليس قبل البناء عن هذا الموضوع، فكان الرد بأنه غير جائز، وهي أخذ القرضة من بنك غير البنك التنمية العقارية غير جائز. أفيدونا فضيلتكم أفادكم الله، هل أقوم بهدم المنزل الذي نسكنه حاليا والذي بنيته بالمال المذكور، والذي أخذته من البنك غير البنك العقاري، وهذا المال ربا؟ إنني نادم كل الندم على ما فعلته، لا أعلم ذلك إلا بعد بناء المنزل، وهل أكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى؟ أفيدونا على ذلك الأمر، ماذا أفعل في هذا الموضوع؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام؛ لأنه ربا، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك، والندم على ما وقع منك، والعزم على عدم العودة إلى مثله، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها، ونرجو أن يغفر الله لك ما فرط منك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.شراء شاحنة بقرض من البنك:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2767)
س1: إنني مسلم، وأكسب عيشي من عملي في الترحيلات والشحن، وأنوي شراء شاحنة تكلف مبلغ 30 ثلاثين مليون فرنك، (ساحل عاجي) ولا أملك سوى (5) خمسة ملايين فرنك، وتوجد لدينا شركات ومؤسسات متخصصة في بيع وشراء الشاحنات، ولقد اتصلت بها واشترطت علي الآتي: تلتزم الشركة بشراء الشاحنة لي في حدود 30 مليون فرنك ساحل عاجي، وأقوم بتسديد قيمتها لقاء فائد مفروضة من جانب الشركة، فهل يسمح لي الإسلام بقبول هذا الشراء أو هذا العرض؟
ج1: الاقتراض من البنوك ونحوها مبلغا من المال يدفعه المقترض عند حلول أجل الدفع مع دفع فائدة يتفق عليها بين المقرض والمقترض محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، وتسميته قرضا لا تغير حقيقة الربا المحرم فيه، وهو من ربا الجاهلية الذي جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.
أما إن كانت الشركة أو غيرها تشتري الشاحنة على حسابها، وبعد قبضها لها تبيعها عليك بربح معلوم حاضرا أو مؤجلا بأجل معلوم فلا بأس بذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية [سورة البقرة الآية 282]، وعموم قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الآية [سورة البقرة الآية 275]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود